أي الصلاة أفضل

2 – سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ في جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ.

الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

الصفحة أو الرقم: 1163 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |

شرح الحديث

الصَّلاةُ والصِّيامُ مِن أَركانِ الإسلامِ، وقدْ حدَّد اللهُ فَرائضَ الصَّلاةِ بخَمسِ صَلواتٍ في الْيومِ واللَّيلةِ، وحدَّد صِيامَ الفَرْضِ بِصيامِ شهرِ رَمضانَ، ولَكنْ مَن أَرادَ التَّطوُّعَ بنافِلةٍ مِن جِنسِ هاتينِ العِبادتَينِ فَلَه ذلكَ، وفي هذا الحديث أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم سُئل عنِ الأَوقاتِ والحالاتِ الأَفضلِ للتَنفُّلِ والتَّطوُّعِ في الصَّلاةِ والصِّيام، فقيل له: “أيُّ الصَّلاةِ أَفضلُ بعدَ المَكتوبةِ؟ أي: ما أَفضلُ الصَّلواتِ بعدَ أَداءِ الصَّلواتِ الخَمسِ المَفروضةِ الَّتي لا بدَّ مِن أَدائِها قبلَ التَّفكيرِ في النَّوافلِ والزِّياداتِ والتَّطوعِ لِمَن أَرادَ، فَقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مُوضِّحًا ومُبيِّنًا: “أَفضلُ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاةِ المَكتوبةِ، الصَّلاةُ في جَوفِ اللَّيلِ؛ وذلك أنَّ صَلاةَ اللَّيلِ أَبعدُ عنِ الرِّياءِ، وأَقربُ إلى الإِخلاصِ، وأَشدُّ وَطأةً، وأَقومُ قيلًا، والمُرادُ مِن جَوفِه هوَ الثُّلثُ الآخِرُ.
وسئل: وأيُّ الصِّيامِ أَفضلُ بعدَ شَهرِ رَمضانَ؟ أي: الصَّومُ أفضلُ بعدَ الصَّومِ المَفروضِ في رَمضانَ؟ فأجاب صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ أَفضلَ الصِّيامِ بَعدَ شَهرِ رَمضانَ، هو صِيامُ شَهرِ اللهِ المُحرَّمِ؛ فشهرُ المُحرَّمِ منَ الأَشهُرِ الحُرُمِ، ولعلَّ في هذا الحَديثِ إشارةً إلى أنَّه لَمَّا كانَ القِتالُ مُحرَّمًا في المُحرَّمِ، وكانَ انتِهازُ وَقتِه للصَّومِ فُرصةً مِن أَجلِ أنَّ أَوقاتِ إباحةِ القِتالِ لا يَقتضي أنْ يَكونَ المُؤمنُ فيها صائمًا؛ لأنَّ الصَّومَ يُضعِفُ أَهلَه.
وَفي الحَديثِ: بيانُ فَضيلةِ الصَّلاةِ في جَوفِ اللَّيلِ.
وَفيه: بَيانُ فَضيلةِ شَهرِ المُحرَّمِ وفَضيلةِ الصَّومِ فيهِ.
وَفيه: بيانُ أنَّ التَّطوُّعَ والنَّوافلَ تَكونُ بعدَ أَداءِ الفَرائضِز

https://dorar.net/hadith/sharh/21294

أحكام مختصرة في سنة الفجر

أحكام مختصرة في سنة الفجر

عبدالله محسن الصاهود – feqheyat@

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

1- فضل سنة الفجر؟
أ-قال صلى الله عليه وسلم ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)) (رواه مسلم )

قال ابن عثيمين:
الدُّنيا منذ خُلقت إلى قيام الساعة بما فيها مِن كُلِّ الزَّخارف مِن ذَهَبٍ وفضَّةٍ ومَتَاعٍ وقُصور ومراكب وغير ذلك، هاتان الرَّكعتان خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها؛ لأنَّ هاتين الرَّكعتين باقيتان والدُّنيا زائلة. الشرح الممتع (4-70)

ب-قالت عائشة:(لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشدَّ منه تعاهداً على ركعتي الفجر)) (رواه مسلم والبخاري)

2-ماهي خصائص سنة الفجر؟
قال ابن عثيمين:
تختصُّ هاتان الرَّكعتان بأمور:
أولاً: مشروعيتهما في السَّفر والحضر.
ثانياً: ثوابهما؛ بأنهما خير من الدُّنيا وما فيها.
ثالثاً: أنه يُسَنُّ تخفيفهما، فَخَفِّفْهُمَا بقَدْرِ ما تستطيع، لكن بشرط أن لا تُخِلَّ بواجب.
رابعاً: أنْ يقرأ في الرَّكعة الأُولى بـ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}
وفي الثانية: بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
أو في الأُوْلَى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136]
و{قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} [آل عمران: 52]
الشرح الممتع (4-71)

3-ما المشروع قراءته بعد الفاتحة في سنة الفجر ؟
قال ابن باز:
أ-سنة الفجر يقرأ فيها بعد الفاتحة :
(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) في الأولى و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في الثانية.
ب-وإن قرأ مع الفاتحة في الأولى (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ) الآية من سورة البقرة
وفي الثانية:(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ )الآية من سورة آل عمران. فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ت-وإن قرأ غير ذلك فلا بأس. مجموع الفتاوى (11/405)

4-حكم صلاة ركعتي سنة الفجر بالفاتحة بدون قراءة سورة أخرى مع الفاتحة؟
قال ابن عثيمين:
لا حرج أن تقتصر على الفاتحة في ركعتي الفجر.
مجموع الفتاوى (13/ 155)

5-حكم الإطالة في ركعتي سنة الفجر؟
قال ابن عثيمين:
لو أراد أحد أن يُطيل رَكعتي سُنَّة الفجر بالقراءة والرُّكوع والسُّجود، لكونه وقتاً فاضلاً بين الأذان والإِقامة لا يُرَدُّ الدُّعاء فيه، قلنا: خالفتَ الصَّواب؛ لأن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُخفِّف هاتين الرَّكعتين. الشرح الممتع (1-407).

6-حكم من فاتته سنة الفجر؟
قال ابن باز:
أ-يخير بين أدائها بعد الصلاة .
ب-أو تأجيلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس .
لأن السنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين جميعا، لكن تأجيلها أفضل إلى ما بعد ارتفاع الشمس.
مجموع الفتاوى (11/ 373)

قال ابن عثيمين:
يجوز للإنسان إذا فاتته سنة الفجر قبل صلاة الفجر
أ-أن يقضيها بعد الصلاة إذا انتهى من التسبيح الوارد خلف الصلاة
ب-وله أن يؤخر القضاء إلى الضحى. مجموع الفتاوى (14/ 282)

7-هل يستحب أن يبدأ بالسنة أم صلاة الفجر إذا فاتته الصلاة ؟
قال ابن باز:
يبدأ بسنة الفجر ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه في بعض الأسفار عن صلاة الفجر.
مجموع الفتاوى (11/ 377).
ج: من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصل الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي سنة الفجر قبلها. اللجنة الدائمة (6/ 13)

8-هل تسقط سنة الفجر في السفر؟
قال ابن باز:
أ-المشروع ترك الرواتب في السفر ماعدا الوتر وسنة الفجر
ب-أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر وهكذا ذوات الأسباب مجموع الفتاوى (11/ 391)

9-هل تكفي سنة الفجر عن تحية المسجد ؟
قال ابن باز:
المشروع في مثل هذا أن يصلي الراتبة وتكفي عن التحية.
مجموع الفتاوى (11/ 375)

قال ابن عثيمين:
أ-تحية المسجد لا تجزئ عن سنة الفجر إذا نواها عن التحية وحدها ب-ولكن إذا نوى سنة الفجر سقطت تحية المسجد.
مجموع الفتاوى (14/ 278)

ج :إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، وإن نواهما معا فحسن. اللجنة الدائمة (7/ 271)

10-هل يؤدي الإنسان راتبة الفجر بعد صلاة الفجر أو يؤخرها حتى يزول وقت النهي؟
قال ابن عثيمين:
يجوز للإنسان أن يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر بعد الذكر المشروع للصلاة . مجموع الفتاوى (14/ 275)

11-إذا صلى الإنسان صلاة الإشراق وقد فاتته سنة الفجر فهل تجزئ عن سنة الفجر؟
قال ابن عثيمين:
قد نقول إنها لا تجزئ لأن المقصود أن يصلي الإنسان ركعتين خاصتين بالإشراق، وهذا أحوط، وعلى هذا فيصلي سنة الفجر، ثم ركعتي الإشراق. مجموع الفتاوى (14/ 276)

12-هل ركعتا الفجر مثل صلاة الفجر في اشتراط دخول الوقت؟
قال ابن عثيمين:
ركعتا الفجر مثل صلاة الفجر فلا تصلى سنة الفجر إلا بعد طلوع الفجر. مجموع الفتاوى (14/ 276)

13-حكم من ترك سنة الفجر متعمدا هل يقضيها؟
إذا تركها عمداً حتى فاتَ وقتُهَا فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصحَّ منه راتبة؛ وذلك لأَنَّ الرَّواتب عبادات مؤقَّتة، والعبادات المؤقَّتة إذا تعمَّد الإنسانُ إخراجَها عن وقتها لم تُقبل منه. الشرح الممتع (4-73)

14-هل من السنة الاضطجاع بعد سنة الفجر؟
أ-الذي يظهر: أنها سنة في حق من يحتاج إليها، مثل أن يكون الإنسان متعباً، فيحب أن يستريح بالاضطجاع من أجل أن يقوى على صلاة الفجر.
ب-وأما من لا حاجة له إليها فلا، وكذلك من يخشى أنه إذا اضطجع نام ولن يقوم إلا بعد طلوع الشمس، فلا يضطجع. (لقاء الباب المفتوح)

المــراجــــــع:
مجموع فتاوى العلامة ابن باز
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة
مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين
لقاء الباب المفتوح للعلامة ابن عثيمين
الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين.

تويتر وانستقرام: feqheyat@

الرابط الأصلي

هل يجزئ الغسل عن الوضوء ؟

هل يجزئ الغسل عن الوضوء ؟

السؤال
هل غسل الجمعة للنساء يجزئ عن الوضوء ؟ وهل الغسل المستحب كالعيدين يجزئ عن الوضوء ؟

نص الجواب

الحمد للهShower
إذا اقتصر المغتسل على القدر المجزئ من صفة الغسل ، وهي مبينة في جواب السؤال رقم (10790) والتي يكتفي فيها بتعميم الماء دون أن يأتي بالوضوء قبل الغسل.

فإن كان الغسل واجبا لرفع الحدث الأكبر ، من جنابة أو حيض أو نفاس ، فهذا الغسل يجزئ عن الوضوء ، على الصحيح من أقوال أهل العلم ، لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر ، فإذا ارتفع الأكبر بالغسل لزم ارتفاع الحدث الأصغر أيضا.

أما إن كان الغسل مسنونا ، كغسل الجمعة والعيدين ، ( رجلاً كان أم امرأة ) فلا يجزئ هذا الغسل عن الوضوء .
جاء في “شرح مختصر خليل” للخرشي (1/175) :
” فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب ، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء ، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة ” انتهى .

وجاء في “حاشية الصاوي على الشرح الصغير” (1/173-174) :
” غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ..وأما لو كان غير واجب – كغسل الجمعة والعيدين فلا يجزئ عن الوضوء ، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة ” انتهى .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، كما في “مجموع فتاوى ابن باز” (10/173-174) :

” إذا كان الغسل عن الجنابة , ونوى المغتسل الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأ عنهما , ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله ; اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور .

أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب , وهو فرض من فروض الوضوء , ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية , كما في غسل الجنابة ” انتهى .

وقال أيضا ” مجموع الفتاوى ” (10/175-176) :
” السنة للجنب : أن يتوضأ ثم يغتسل ; تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم , فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأه ذلك , ولكنه خلاف الأفضل , أما إذا كان الغسل مستحبا ; كغسل الجمعة , أو للتبرد ، فإنه لا يكفيه عن الوضوء ; بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق على صحته .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) أخرجه مسلم في صحيحه .

ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .
أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق على صحته ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “لقاء الباب المفتوح” (رقم109/سؤال14) :

” إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة , فإن كان عن جنابة فإن الغسل يكفي عن الوضوء ، لقول الله تبارك وتعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة/6 ، ولم يذكر وضوءاً .

أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه ؛ لأن غسله ليس عن حدث .

والقاعدة إذاً : إذا كان الغسل عن حدث – أي : عن جنابة – أو امرأة عن حيض أجزأ عن الوضوء ، وإلا فإنه لا يجزئ ” انتهى بتصرف يسير .
والله أعلم .

الرابط الأصلي

حكم وضوء من يغسل اليدين من الرسغين إلى المرفقين ولا يغسل الكفين

حكم وضوء من يغسل اليدين من الرسغين إلى المرفقين ولا يغسل الكفين

السؤال
بعض المسلمين أثناء الوضوء عند غسل اليدين يغسلون من الرسغ إلى المرفق دون إدخال الكفين في الغسل، فما حكم ذلك ؟

نص الجواب

الحمد لله
أولا :
الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء جاءت مبينة في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 ، فأوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوجه ، وهذا لا يتحقق إلا بغسل اليدين من أصابع الكفين إلى المرفقين ، فمن اقتصر على غسلهما من الرسغين إلى المرافق لم يكن أتى بهذا الفرض .

وأما غسل الكفين أول الوضوء فهذا غسل مسنون ، ولا يجزئ عن الفرض عند جمهور العلماء ، خلافا للحنفية .
وجمهور العلماء على أنه يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء ، فيغسلها على الترتيب الوارد في الآية : غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين .

وعليه ؛ فلا يصح الاكتفاء بغسل الكفين في أول الوضوء عن إعادة غسلهما مع اليد ، لأن ذلك يؤدي إلى اختلال الترتيب ، بإدخال غسل الوجه أثناء غسل اليدين ، والواجب أن يكون غسل اليدين كله واقعا بعد غسل الوجه .

والحاصل : أن من توضأ فغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه من الرسغين إلى المرفقين لم يصح وضوؤه عند أكثر أهل العلم .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق ، دون غسل الكف ، مكتفيا بغسلها أول الوضوء ، وهل يلزمه إعادة الوضوء ؟

فأجاب : “لا يجوز في الوضوء الاقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين ، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابع إلى المرافق ، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه ، فإن غسلهما الأول سنة ، وبعد الوجه فرض ، فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب ، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام ، أو عليه غسل ما تركه إن كان قريبا ، فيغسل الكفين وما بعدهما ” انتهى من “اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين” ص 77 .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” وهنا نقف لننبه على ما يغفل عنه كثير من الناس حيث كانوا يغسلون اليد من الكف إلى المرفق ظناً منهم أن غسلها قد تم قبل غسل الوجه، وهذا غير صحيح، ولا بد أن تغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين ” انتهى من “اللقاء الشهري” (3/330) .
والله أعلم

الرابط الأصلي

ماهي أركان الوضوء، واجباته، وسننه؟

ماهي أركان الوضوء ، وواجباته ، وسننه ؟

نص الجواب

الحمد لله
أولا :
أركان الوضوء وفروضه ستة :
1- غسل الوجه – والفم والأنف منه .
2- غسل اليدين إلى المرفقين .
3- مسح الرأس .
4- غسل الرجلين إلى الكعبين .
5- الترتيب بين أعضاء الوضوء .
6- الموالاة بينها . ( أي متابعة غسل الأعضاء بلا فاصل زمني طويل بينها ) .الوضوء

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .

انظر : “الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ” (1/181-188) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” المراد بفروض الوُضُوء هنا أركانُ الوُضُوء. وبهذا نعرف أن العُلماء ـ رحمهم الله ـ قد ينوِّعون العبارات، ويجعلون الفروضَ أركاناً، والأركان فروضاً ” انتهى من “الشرح الممتع” (1/ 183) .
وقد قدمنا أن الفرض هو الواجب في قول جمهور أهل العلم ، انظر السؤال رقم : (127742).

فواجبات الوضوء هي أركانه ، وهي فرائضه ، وهي ما يتكون منها الوضوء ولا يوجد إلا بها .

أما التسمية على الوضوء : فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها .
وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة من سنن الوضوء وليست واجبة ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم :(21241) .

ثانيا :
سنن الوضوء كثيرة متعددة ، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

سنن الوضوء هي:

أولاً: السواك ، ومحله عند المضمضة ؛ ليحصل به والمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل .

ثانياً: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه ؛ لورود الأحاديث به ، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ؛ ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء .

ثالثا: البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ؛ لورود البداءة بهما في الأحاديث ، ويبالغ فيها إن كان غير صائم .
ومعنى المبالغة في المضمضة : إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق: جذب الماء إلى أقصى أنفه .

رابعا: تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين.

خامسا: التيامن، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى.

سادسا: الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين ” .
انتهى من “الملخص الفقهي” (1/ 44-45) .
ومن السنن أيضا : مسح الأذنين عند جمهور العلماء ، وذهب الإمام أحمد إلى وجوب مسحهما ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (115246) .

ويستحب أن يقول بعد الوضوء : ( أشْهَدُ أنْ لا إله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَوَّابِينَ ، واجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ ، سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ ، أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ أنْتَ ، أسْتَغْفِرُكَ وأتُوبُ إِلَيْكَ ) .
ولمعرفة صفة الوضوء الكامل انظر الفتوى رقم : (11497) .
والله أعلم .

الرابط الأصلي

ما حكم التسمية في الوضوء ؟

السؤال
ما حكم التسمية في الوضوء ؟.

نص الجواب

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء .الوضوء

فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها ، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) رواه الترمذي (25) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . انظر : المغني (1/145).

وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة .

واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة :

1- منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلاً الوضوءَ فقال له : ( تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ) رواه الترمذي (302) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (247) . وهذا إشارة إلى قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 . وليس فيما أمر الله التسمية . انظر : المجموع للنووي (1/346) .

وقد روى أبو داود (856) هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا ، وأوضح في الدلالة على عدم وجوب التسمية في الوضوء .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . . الحديث .

فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها . انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/44) .

2- ومنها : أن كثيراً من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ، ولو كانت واجبة لذُكرت .

انظر : الشرح الممتع (1/130) .

وهذا القول اختاره كثير من الحنابلة كالخرقي وابن قدامة .

انظر المغني (1/145) والإنصاف (1/128) .

واختاره من المعاصرين الشيخان محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن عثيمين رحمهما الله .

انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/39) ، الشرح الممتع (1/130 ، 300) .

وأجاب هؤلاء عن الحديث الذي استدل به من قال بوجوب التسمية بجوابين :

الأول : أن الحديث ضعيف .

ضعفه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد والبيهقي والنووي والبزار .

سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء ، فقال : ليس يثبت في هذا حديث ، ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد اهـ المغني (1/145) .

انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/43) ، المجموع (1/343) ، تلخيص الحبير (1/72) .

الجواب الثاني : أن الحديث إن صح فمعناه : لا وضوء كامل . وليس معناه لا وضوء صحيح .

انظر : المجموع (1/347) ، والمغني (1/146) .

وعلى هذا ؛ فالحديث –إن صح- فإنه يدل على استحباب التسمية لا وجوبها . والله أعلم .

وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح ، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة ، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء .

الرابط

هل يجب قراءة القرآن بعد الفاتحة؟

قراءة القرآن بعد الفاتحة في الصلاة ليس بواجب لا في الفرض ولا في النافلة، ولا في الجهر، ولا في السر، ولا لمسبوق، ولا لغيره .

عن عطاء قال: قال أبو هريرة : في كل صلاة قراءة، فما أسمعَنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل.

رواه البخاري (738) وعنده “وإن زدت فهو خير”، ومسلم ( 396 ) .سورة_الفاتحة

قال النووي :

قوله “ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل”: فيه دليل لوجوب الفاتحة، وأنه لا يجزى غيرها .

وفيه استحباب السورة بعدها ، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولييْن من كل الصلوات وهو سنة عند جميع العلماء ، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود .

وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم والقديم هنا أصح .

” شرح مسلم ” ( 4 / 105 ، 106 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :

وقراءة السورة ( بعد الفاتحة ) على قول جمهور أهل العلم سنة و ليست واجبة لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة.

” الشرح الممتع ” ( 3 / 103 ) .

وإذا قمت بعد تسليم الإمام لإتمام صلاتك ، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك راجع سؤال رقم ( 23426 ) ، فإن كان بقي من صلاتك الركعة الثالثة والرابعة فإنك تقرأ فيهما بالفاتحة فقط ، وإذا كان بقي من صلاتك الركعة الثانية وما بعدها فإنك تقرأ في الثانية بالفاتحة وسورة ، وفيما بعدها بالفاتحة فقط .

ويجوز للمصلي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة غير أنه يفعل ذلك أحياناً ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بحديث رقم ( 452 )

 والله أعلم .

الرابط الأصلي

صحة حديث ضحك الله لمن يقوم في ليلة باردة من فراشه

صحة حديث ضحك الله لمن يقوم في ليلة باردة من فراشه

السؤال
‏فى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن الله ليضحك إلى رجل قام فى ليلة باردة من فراشه ولحافه ، فتوضأ ، ثم أقام الصلاة ، ويقول للملائكة : ما حمل عبدي على هذا الصنع ؟ فيقولون : ربنا ! رجاء ما عندك ، وشفقه مما عندك. ‏فيقول الله : فإنى قد أعطيته ما رجا ، وأمنته مما يخاف ، ورزقته ما يتمنى ) فما صحة هذا الحديث ؟

نص الجواب

الحمد لله

أولا:Qiyam-1
الحديث المذكور حديث صحيح ، موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه.

وقد جاء مرفوعا ، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، بإسناد حسن، لكن ليس فيه لفظ الضحك، بل فيه: (عجِب ربنا):

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الِانْهِزَامِ ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رَجَعَ رَجَاءً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ) .

رواه أحمد في مسنده (3949) وابن حبان في صحيحه (2558) وابن خزيمة في “التوحيد” (799)

وقد ساق المنذري رحمه الله الحديث المرفوع أولا، ثم الموقوف، في “الترغيب والترهيب” (630) ، ثم قال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في “صحيحه”.

ورواه الطبراني موقوفاً بإسناد حسن ” انتهى .

ولفظ الحديث الموقوف عند الطبراني : عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

” أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يُقَرِّبُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يُقَرِّبُ إِلَى النَّارِ، إِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ، وَلِلْكَاذِبِ: كَذَبَ وَفَجَرَ .

أَلَا وَإِنَّ لِلْمَلَكِ لَمَّةٌ، وَلِلشَّيْطَانِ لَمَّةٌ، فَلَمَّةُ الْمَلَكِ إِيعَادٌ لِلْخَيْرِ، وَلَمَّةُ الشَّيْطَانِ إِيعَادٌ بِالشَّرِّ، فَمَنْ وَجَدَ لَمَّةَ الْمَلَكِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ ، وَمَنْ وَجَدَ لَمَّةَ الشَّيْطَانِ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ) البقرة/268 إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

قَالَ: أَلَا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ :Qiyam-2

رَجُلٍ قَامَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَدِثَارِهِ ، فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى صَلَاةٍ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا ، وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا خَافَ .

وَرَجُلٍ كَانَ فِي فِئَةٍ ، فَعَلِمَ مَا لَهُ فِي الْفِرَارِ، وَعَلِمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ؟، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ .

فَيَقُولُ: فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا خَافَ ” أَوْ كَلِمَةً شَبِيهَةً بِهَا “.

رواه الطبراني في “الكبير” (8532) .

وقد حكم الشيخ الألباني رحمه الله في “صحيح الترغيب” على المرفوع بأنه حسن لغيره، وعلى الموقوف بأنه صحيح لغيره. وينظر: “السلسة الصحيحة”، رقم (3478) .

وفي حاشية المسند، ط الرسالة (7/62): ” إسناده حسن إلا أن الدارقطني صحح وقفه” انتهى.

وينظر كلام الدارقطني في “العلل” (5/267) .

ثانيا:
جاء في هذا المعنى، وفيه التصريح بالضحك: حديث أبي الدرداءِ رضي الله عنه عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: (ثلاثةٌ يحبُّهم اللهُ، ويضحكُ إليهم، وَيستبشرُ بهم:

الذي إذا انكشفتْ فِئةٌ قاتلَ وراءها بنفسه لله عز وجل، فإمّا أنْ يُقتَلَ، وإمّا أنْ ينصرَه اللهُ ويكفيَه، فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه؟!

والذي له امرأة حَسَنَةٌ، وفراشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُومُ من الليلِ، فيقولُ: يَذَرُ شهوتَه وَيذكرني، ولو شاء رَقَدَ.

والذي إذا كان في سفرٍ، وكان معه ركب، فسهروا، ثم هَجَعُوا، فقام من السَّحَرِ في ضرَّاءَ وسرَّاءَ).

قال المنذري رحمه الله في “الترغيب والترهيب” (629): “رواه الطبراني في “الكبير” بإسناد حسن” انتهى.

والحديث حسنه الألباني وعزاه إلى الحاكم أيضا.

ثالثا:
قد جاء في إثبات الضحك أحاديث كثيرة، منها ما هو في الصحيحين.

منها ما روى البخاري (2826) ، ومسلم (1890) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلاَنِ الجَنَّةَ: يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى القَاتِلِ، فَيُسْتَشْهَدُ).

ومنها ما روى البخاري (806) ، ومسلم (182) في آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وفيه: (فَيَقُولُ اللَّهُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ).

وفي رواية: ( فَيَقُولُ : وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ، قَالَ لَهُ: ادْخُلِ الجَنَّةَ).

وصفة الضحك صفة ثابتة لله تعالى، الله أعلم بكيفيتها.

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في “كتاب التوحيد” (2/ 563): “باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه، جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين، وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك، كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا؛ إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه، لم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقون بذلك، بقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا، مما استأثر الله بعلمه” انتهى.

والله أعلم.

الرابط الأصلي